قطب مصطفى سانو
352
معجم مصطلحات أصول الفقه ( عربى - إنكليزى )
صاحبه ، من حيث كونه قتلا ، ولذلك ، فإنّ القصاص يجب فيه ، كما وجب في القتل بالمثقل بجامع أثر كل واحد منهما ( تأثيم فاعله ) ، فالتأثيم ليس بعلّة القصاص ، ولكنّه أثر من آثارها . ج - أن يكون الجامع حكما من أحكام العلّة ، مثاله : تعليل قطع الأيدي باليد الواحدة بالقول : إنّه قطع وجب لوجوب الدية عليهم ، فيكون موجبا لوجوب القصاص عليهم ، كما لو قتل جماعة واحدا ، فوجوب الدية على الجماعة ليس نفس العلّة الموجبة للقصاص ، بل حكم من أحكام العلّة الموجبة للقصاص ، بدليل اطرادها وانعكاسها ، كما في القتل العمد العدوان والخطأ ، وشبه العمد . قياس الشّبه Analogy of resemblance إلحاق فرع بأصل ، لكثرة شبهه للأصل في الأوصاف ، من غير أن يعتقد أنّ الأوصاف التي شابه الفرع فيها الأصل ، علّة حكم الأصل . أن يلحق المسكوت عنه بالمنطوق به ، لا لأنّه أولى ، ولا لأنّه في معناه ، ولا لعلّة مناسبة ، بل يلحق المسكوت عنه بالمنطوق به ، لشبه بينهما يظنّ به ، أنّه يحتوي على علّة جامعة بينهما للحكم ، من غير أن يوقف عليها . هو ما أخذ حكم فرع من شبه أصله ، وبتعبير آخر ؛ هو ما تجاذبته الأصول ، فأخذ من كلّ أصل شبها ، ويسمّيه بعض الأصوليّين قياس الدلالة ( ر : قياس دلالة ) ، وذلك لأنّ الفرع فيه يحمل على الأصل ، بضرب من الشّبه على العلّة التي علّق الحكم عليها في الشرع . وتعرف صحة هذا القياس من ثلاث طرائق : أ - أن يستدلّ بثبوت حكم من أحكام الفروع على ثبوت الفرع ، ثم ردّ ذلك الفرع إلى أصل . مثاله : الاستدلال على عدم وجوب سجود التلاوة ، بجواز فعله على الراحلة بغير عذر . وبيان هذا أنّ القائس في المثال السابق ، استدلّ بثبوت حكم من أحكام الفرع وهو جواز السجود على الراحلة على ثبوت حكم الفرع نفسه ، وهو كونه مندوبا غير واجب .